تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: وقد يشكل على نفيه في آخر كلامه، ما في رواية للبخاري (٣/ ٤٨٣ - ٤٨٤) من طريق أبي نعيم: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، فذكر القصة -، وفيه: " فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما ".

لكن أخرجه مسلم (٤/ ٣١ - ٣٢) من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح به، إلا أنه لم يذكر: " ثم افرغا من طوافكما ". وإنما قال: " ثم لتطف بالبيت ". فأخشى أن يكون تثنية الطواف خطأ من أبي نعيم، فقد وجدت له مخالفا آخر عند أبي داود (١/ ٣١٣ - ٣١٤) من رواية خالد - وهو الحذاء - عن أفلح به نحو رواية مسلم، فهذه التثنية شاذة في نقدي لمخالفة أبي نعيم وتفرده بها دون إسحاق بن سليمان وخالد الحذاء وهما ثقتان حجتان. ثم وجدت لهما متابعا آخر وهو أبو بكر الحنفي عند البخاري (٣/ ٣٢٨) وأبي داود.

ويؤيد ذلك أنها لم ترد لفظا ولا معنى في شيء من طرق الحديث عن عائشة، وما أكثرها في " مسند أحمد " (٦/ ٤٣ و٧٨ و١١٣ و١٢٢ و١٢٤ و١٦٣ و١٦٥ و١٧٧ و١٩١ و٢١٩ و٢٣٣ و٢٤٥ و٢٦٦ و٢٧٣) وبعضها في " صحيح البخاري " (٣/ ٢٩٧ و٣٢٤ و٤٦٤ و٤٧٧ - ٤٧٨ و٤٨٢ و٤/ ٩٩ و٨/ ٨٤) ومسلم (٤/ ٢٧ - ٣٤) وكذا لم ترد في حديث جابر عند البخاري (٣/ ٤٧٨ - ٤٨٠) ومسلم (٤/ ٣٥ - ٣٦) وأحمد (٣/ ٣٠٩ و٣٦٦) وكذلك لم ترد في حديث الترجمة لا من الوجه المذكور أولا، ولا من الطريق الأخرى عند الشيخين وغيرهما. نعم في رواية لأحمد (١/ ١٩٨) من طريق ابن أبي نجيح أن أباه حدثه أنه أخبره من سمع عبد الرحمن بن أبي بكر يقول:

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ١٦٤