تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسناد واحد، مع أنه ليس كذلك، وهو الإمام الحافظ، فجل من لا يسهو ولا ينسى تبارك وتعالى.

رابعا: قول الحافظ فيما سبق: " وله شاهد مرسل "، وهم أيضا، فإننا لا نعلم له شاهدا مرسلا، ولا ذكره الحافظ في " التلخيص " وإنما ذكر له شاهدا موقوفا عن عائشة قالت:

" إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران " أخرجه الدارمي (١/ ٢٣٨) وسكت عليه الحافظ (١٣) وسنده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أبو داود بنحوه.

انظر " صحيح أبي داود " (ج ٣ رقم ٣٨٣)

والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره ﷺ بغسله، وظاهره أنه يكفي فيه الغسل، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة لأثر الدم، ويؤيده الحديث الآتي:

٢٩٩ - " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية: ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ". [الصحيحة]

قال رحمه الله:

أخرجه مالك (١/ ٧٩) وعنه البخاري (١/ ٣٢٥) ومسلم (١/ ١٦٦) وأبو داود (ج ٣ رقم ٣٨٦ - صحيحه) والبيهقي (١/ ١٣) كلهم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت:

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ١٣