تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس فقالت: يا بني ما لك شعثا رأسك؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض. قالت: أي بني وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله ﷺ يدخل على أحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدنا بخمرتها فتضعها في المسجد. أي بنى وأين الحيضة من اليد؟

وأخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان به مختصرا بلفظ:

(فتبسطها وهي حائض). قال الشوكاني:

(ومحمد بن منصور ثقة ومنبوذ وثقه ابن معين وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في (المختارة).

وللحديث شواهد.

قلت: لكن أم منبوذ قال في (التقريب):

(مقبولة).

وكذلك قال في ابنها أنه:

(مقبول).

فالإسناد حسن في الشواهد.

ثم قال الشوكاني:

(فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: (ناوليني)؛ لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها لإخراجها).

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ١٠٤