تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول ثم لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. (1)

وعن وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر أن أبا موسى غسلته امرأته في الرجل يغسل امرأته. (2)

وعن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن امرأة أبي بكر غسلته حين توفي أوصى بذلك. (3)

وعن الثوري عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر غسلته امرأته أسماء وأن أبا موسى الأشعري غسلته امرأته أم عبد الله قال الثوري ونقول نحن لا يغسل الرجل امرأته لأنها لو شاء تزوج أختها حين ماتت ونقول تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه. (4)

و عن عبد الله بن أبي بكر ثم أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا. (5)

(1) رواه أحمد في المسند برقم (26349)، وأبو داود برقم (3141)، باب في ستر الميت ثم غسله.

(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (10976)، في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك.

(3) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم (6117)، باب المرأة تغسل الرجل.

(4) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم (6119)، باب المرأة تغسل الرجل.

(5) رواه مالك في الموطأ برقم (521)،

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٥٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٥٢٣