شعر بغير قصد فلا يضر فيجوز للمرأة أن تمشط شعرها للحاجة ولا فرق في الأضحية بين التطوع وغيره. والله أعلم. (1)
باب كشف شعر المرأة
هل للمسلمة أن تكشف شعرها أمام غير المسلمة
وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين:
هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام امرأة غير مسلمة خاصة وأنها تصف المرأة المسلمة أمام الرجال من أقربائها وهم غير مسلمين؟
فأجاب: هذا الأمر مبني على اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾. (2)
فالضمير في قوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ اختلف فيه العلماء فمنهم من قال إن المقصود الجنس أي جنس النساء عموماً ومنهم من قال إن المقصود بالضمير الوصف أي النساء المؤمنات فقط فعلى القول الأول يجوز للمرأة أن تكشف شعرها ووجهها أمام امرأة غير مسلمة وعلى القول الثاني لا يجوز ونحن نميل إلى الرأي الأول وهو الأقرب لأن المرأة مع المرأة لا فرق فيه بين امرأة مسلمة وغير مسلمة هذا إذا لم تكن هناك فتنة، أما إذا خشيت الفتنة كأن تصف المرأة لأقاربها من الرجال فيجب توقي الفتنة حينئذٍ فلا تكشف المرأة شيئاً من جسدها كالرجلين أو الشعر أمام امرأة أخرى سواء مسلمة أو غير مسلمة والله أعلم. (3)
تسريح شعر المرأة عند الرجال الأجانب
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
(1) فتاوى المرأة ص (42).
(2) سورة النور آية (31).
(3) المسلمون عدد (65).