يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " فإن من العلماء من فسر المائلات المميلات بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة ويمشطن غيرهن تلك المشطة، ولكن الصواب أن المراد بالمائلات من كن مائلات عما يجب عليهن من الحياء والدين، مميلات لغيرهن عن ذلك. والله أعلم. (1)
وسئل الشيخ صالح الفوزان:
ما حكم فرق شعر المرأة من الجانب وليس من الوسط؟!
فأجاب: لا يجوز للمرأة أن تفرق رأسها من الجانب.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:" وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا، أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج؛ فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار ". (2) (3)
تمشيط الشعر في الأضحية
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:
إذا نوت المرأة أن تضحي فهل يلزمها عدم تمشيط شعرها مع العلم أنها تتضايق من عدم تمشيطه خلال تلك الأيام العشرة؟
فأجاب: ورد الحديث الصحيح عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره وبشره شيئاً " وفي رواية " فليمسك عن شعره وأظفاره " قال العلماء: المراد النهي عن إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذ بنورة أو غير ذلك وعلى هذا فلا يدخل فيه التمشط والتسريح كما يجوز غسله وفركه ولو تساقط منه
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 136).
(2) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم (1/ 47).
(3) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 190).