تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلعن المرأة ـ والعياذ بالله ـ وإن كان بغير النتف بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف لأنه تغيير لخلق الله فلا فرق بين أن يكون نتفاً أو أن يكون قصاً أو حلقاً وهذا أحوط بلا ريب فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلاً أو امرأة. (1)

باب

في لعن الواشمة والمتفلجة

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: "لعن الله الواشِمات والمستوشماتِ والمتَنَمِّصَاتِ والمتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المغيرات خلق الله" فقالت لهُ امرأةٌ من في ذلك فقال: وما لي لا ألْعَنُ مَنْ لعَنَهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله؟ قال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسولُ فخذوه وما نهاكُم عنه فانْتَهُوا﴾ قالت بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: إني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري: فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها" (2).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ثمن الكلب والدم حرام وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصورين" (3).

الواشمة: هي التي تزين جلد غيرها ببعض الرسوم أو النقط وخاصة في الوجه واليدين وذلك بغرز إبرة في المكان المراد وذر مادة (النيلج) عليه.

(1) فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين (2/ 830).

(2) رواه البخاري في كتاب اللباس برقم (5931و5939و5943)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة برقم (2125).

(3) رواه البخاري في كتاب البيوع برقم (2238و2086).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٤٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٤٤٤