تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن صفية بنت شيبة، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: "لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها". (1)

قال ابن حجر رحمه الله: وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التمتع، قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار، والخمار للمرأة كالعمامة للرجل، قوله في الرواية الثانية، عن الحسن هو بن مسلم قوله: لما نزلت هذه الآية ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾، أخذن أزرهن. اهـ. (2)

حكم لبس الخلخال في القدم

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:

ما حكم لبس الخلخال في القدم للزينة؟

فأجاب: يجوز لبس الخلخال في الساق للجمال لكن لا تحركه أمام الأجانب لتظهر ذلك لهم كما قال تعالى: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنّ﴾. (3) (4)

باب

التحذير من إظهار المرأة زينتها إلا لمن استثناهم الله

والتحذير من خروجها متعطرة

(1) رواه البخاري برقم (4481)، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن.

(2) فتح الباري (8/ 489).

(3) سورة النور آية (31).

(4) اليمامة (902).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٤٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٤٣٢