تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فبين سبحانه أن الرجل له القوامة على المرأة، وأنه إذا تنكرت له؛ يتخذ معها الإجراء الرادع؛ مما يدل على وجوب طاعته بالمعروف وتحريم مخالفتها له بغير حق. (1)

باب

التحذير من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده

عن بُريدةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ منّا مَنْ حلَف بالأمانَةِ، ومن خَبَّبَ على امْرئٍ زوجتَه أوْ مَمْلوكَه فليسَ مِنَّا" (2).

(خَبَّبَ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى، معناه: خدع وأفسد.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس منا من خبب امرأةً على زوجها أو عبداً على سيِّدهِ" (3).

ورواه ابن حبان في "صحيحه" ولفظه: "من خبب عبداً على أهله فليس منا، ومن أفْسَد امرأةً على زوجها فليس منا".

وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ إبليسَ يضَعُ عرشَه على الماءِ، ثم يبعثُ سراياه، فأدْناهُم منه منزِلةً أعظمهم فتنةً، يجيءُ أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا. فيقولُ: ما صنعتَ شيئاً. ثم يجئُ أحدُهم فيقولُ: ما تركْتُه حتى فَرَّقْتُ بينه وبينَ امْرأَتِهِ! فيُدْنيهِ منه ويقولُ: نعم أنتَ. فيلْتَزِمُه " (4).

قوله: "فيلتزمه": أي يضمه إلى نفسه ويعانقه.

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 164، 165).

(2) رواه أحمد واللفظ له ـ والبزار وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني صحيح الترغيب برقم (2013).

(3) رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه ـ والنسائي. وقال الألباني صحيح، صحيح الترغيب برقم (2014).

(4) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين برقم (2813).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣٨٧