تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى فراشه ليجامعها حيث بامتناعها عنه يعرضها للعنة الملائكة لها والعياذ بالله.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح". (1)

وفي رواية لهما: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده، ما مِنْ رجلٍ يَدْعُو امرأتَهُ إلى فراشِه، فتأبَى عليه إلا كانَ الذي في السماء ساخطاً عليها، حتى يَرْضَى عنها".

ومن رواية لهما: "إذا باتَتِ المرأةُ هاجرةً فِراشَ زوجها لعنتها الملائكةٌ حتى تصبحَ" (2).

ولا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها أو تعصي أمره، ولا يجوز لها أن تدخل في بيته أحد إلا بإذنه.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهِدٌ إلا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بيتِهِ إلا بإذنه" (3).

مسألة:

هل للمرأة أن تمتنع عن زوجها بسبب عدم وجود الماء لكي تغتسل به هي وزوجها من الجنابة؟

الجواب على ذلك: عليها أن تطيعه ولا تمتنع عنه حتى لو فقد الماء ولا يكون لديها للاغتسال.

(1) رواه البخاري برقم (4897)، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ومسلم برقم (1436)، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.

(2) فتح الباري رقم (5194) كتاب النكاح، وصحيح مسلم في كتاب النكاح برقم (1436).

(3) رواه البخاري برقم (4896)، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، ومسلم برقم (1226)، باب ما أنفق العبد من مال مولاه.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣٨٥