تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن السهم من شأنه أن يسري في القلب فيعمل فيه عمل السهم الذي يسقاه المسموم، فإن بادر واستفرغه وإلا قتله ولا بدّ (1).

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحموُ؟ قال: "الحموُ الموتُ" (2).

باب

التحذير من الإختلاط

قال الله تعالى: ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب﴾ (3).

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (فإن ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية، وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق في الخلوة مع من لا تحل له، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله، وأحصن لنفسه، وأتم لعصمته).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما خلا رجل بإمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" (4).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" (5).

ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه "الطرق الحكمية" فصلا بين فيه أنه يجب على أولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع

(1) روضة المحبين (95).

(2) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم (5232)، ومسلم في كتاب السلام برقم (2172).

(3) سورة الأحزاب الآية (53).

(4) رواه الترمذي والطبراني عن أبي أمامة.

(5) متفق عليه.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣٨٢