بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}. (1) والآيات في هذا المعنى كثيرة.
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ". (2)
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه الإمام مسلم في صحيحه. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة والله ولي التوفيق. (3)
حكم تحدث المرأة مع الخياط
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط؟ مع الرجاء توجيه كلمة شاملة إلى النساء.
فأجاب: تحدث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة.
أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو صوت فاتن؛ فهذا حرام لا يجوز.
يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهن: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾. (4)
(1) آل عمران آية (104).
(2) رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بإسناد صحيح.
(3) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (2/ 227، 228) لسماحة الشيخ ابن باز.
(4) الأحزاب آية: (32).