وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين:
امرأة تقبل زوج أختها عند السلام إذا جاء من سفر ولا تصافحه بيدها فهل هذا يجوز لا علماً أن زوج واحدة ابن عم لها أما الثانية فليس ابن عمها بل إنه زوج أختها افيدونا جزاكم الله خيراً؟
فأجاب: لا يجوز للمرأة أن تقبل غير محارمها كزوج أختها أو ابن عمها لا يحل لها أن تبدي زينتها أمامه حيث أنه أجنبي ويجوز أن تسلم عليه وهي مستترة وفي غير خلوة ويجب الإنكار على من فعل ذلك ممن رآة وبيان عادة جاهلية أبطلها الإسلام. (1)
هل صوت المرأة عورة؟
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
هل صوت المرأة عورة؟
فأجاب: نعم، المرأة مأمورة بتجنب الفتنة، فإذا كان يترتب على سماع صوتها افتتان الرجال بها؛ فإنها تخفيه.
ولذلك فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سراً.
وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب الإمام شيء في الصلوات؛ فإنها تصفق لتنبهه؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: " إذا نابكم شيء في صلاتكم، فلتسبح الرجال، لتصفق النساء ".
وهي منهية من باب أولى عن ترخيم صوتها وتحسينه عند مخاطبتها الرجال لحاجة؛ قال تعالى: ﴿َّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ً﴾. (2)
قال الإمام ابن كثير رحمه الله:" ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها ". (3)
الخضوع بالقول
(1) فتاوى إسلامية (3/ 220).
(2) سورة الأحزاب آية (32).
(3) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 193، 194).