تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:

هل يجوز لأختي أن تحتجب عن ابن عمها الذي يكون نسيباً لنا أي أن ابنته سوف يزوجها لأخي علماً أن الزواج لم يتم حتى الآن.

فأجاب: يلزم أختك أن تحتجب عن ابن عمها الذي ليس من محارمها ولو كان نسيباً ولو زوج ابنته فإن زوج الأخت أجنبي وكذا والد الأخ ونحوهم. (1)

هل أبي محرم لزوجة أخي من أمي؟

وسئل سماحة الشيخ عبد الله بن حميد:

لي أخ من أمي تزوج، هل أبي محرم لزوجته أم لا؟

فأجاب: لا، لأنه ليس بإنه إنما هي زوجة ابن زوجته فأخوك لأمك هو ابن زوجة أبيك الذي هو أخوك من أمك فزوجته أجنبية من أبيك: إذ لو طلقها أخوك جاز لأبيك أن يتزوجها، فهي أجنبية منه ليس هو لها بمحرم لأنها لم تكن بزوجة ابنه ولا هي بنت زوجته بحيث تكون ربيبته وإنما هي زوجة ابن زوجته، هي أجنبية منه والله أعلم. (2)

الصبي هل يكون محرماً للمرأة

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:

أذهب مع " السواق" إلى المدرسة صباحاً والعودة ظهراً ومعي أخي الذي لا يتجاوز الحادية عشر من عمره. فهل يجوز أن يكون أخي محرماً أم لا؟

(1) فتاوى المرأة ص (59).

(2) برنامج نور على الدرب بالإذاعة.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣٣٨