فأجاب: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط. (1)
هل أخدم والد زوجي؟
وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين:
أنا امرأة أقوم بخدمة والد زوجي وهو رجل ليس له أحد غير زوجي فهل لي حق في غسله والإشراف عليه؟
فأجاب: أما قيامك بخدمة والد زوجك فهذا أمر تشكرين عليه لأنه من الإحسان إلى هذا الرجل الكبير ومن الإحسان إلى زوجك أيضاً ولك أن تغسليه فيما عدا الفرجين أما الفرجان فإن كان يستطيع أن يغسل نفسه فذاك ولا يجوز لك أن تغسليه وإذا كان لا يستطيع فلا حرج عليك أن تغسليه بشرط أن ترتدين قفازين على يديك حتى لا تباشري مس عورته كما يجب أن تغضي البصر عن النظر إلى عورته لأنه لا يجوز لك أن تنظري إلى عورة أحد من الناس إلا زوجك وكذا المثل. (2)
أخوات الزوجة يحتجبن عن الزوج
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:
هل يباح لزوج الأخت أن يرى أخت زوجته؟
فأجاب: زوج المرأة أجنبي بالنسبة إلى أختها فليس له أن يرى منها شيئاً لأنه ليس من محارمها. (3)
زوج الأخت ليس من المحارم
(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 170).
(2) فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين (2/ 775).
(3) من رسالة للشيخ بخطه عليها بتاريخ 22/ 12/ 1405 هـ عن فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين