هل يجوز لأختي أن تحتجب عن ابن عمها الذي يكون نسيباً لنا أي أن ابنته سوف يزوجها لأخي علماً أن الزواج لم يتم حتى الآن.
فأجاب: يلزم أختك أن تحتجب عن ابن عمها الذي ليس من محارمها ولو كان نسيباً ولو زوج ابنته فإن زوج الأخت أجنبي وكذا والد الأخ ونحوهم. (1)
الصبي هل يكون محرماً للمرأة
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:
أذهب مع " السواق" إلى المدرسة صباحاً والعودة ظهراً ومعي أخي الذي لا يتجاوز الحادية عشر من عمره. فهل يجوز أن يكون أخي محرماً أم لا؟
فأجاب: ورد النهي الشديد عن الخلوة بالمرأة الأجنبية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:" لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " لذلك نحن ننصح المرأة المسلمة عن ركوبها وحدها مع قائد أجنبي مخافة الفتنة ولو أمنته فإن الشيطان قد يوسوس بينهما. وقد رخص فيه بعض المشايخ داخل البلد مع الطرق المسلوكة التي لا تخلو من الناس لضرورة أو حاجة ملحة كعيادة أو سوق لغرض مهم أو مدرسة أو مقر عمل أو زيارة أهل أو أقارب وقد
يرخص في ذلك إذا كان معها نسوة ثقات أو محرم ولو مميزاً وكل ذلك عند الحاجة. (2)
عم الأم وخالها من المحارم
وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين:
هل يجوز للمرأة أن تكشف على عم أمها أو خال أمها أو عم أبيها أو خال أبيها أي هل يعد هؤلاء الأشخاص من المحارم لها. فقد قيل لي أن هذه المرأة تعد من فروعهم وهم أصول لأم المرأة أو أبيها؟
فأجاب: نعم إذا كان لأم المرأة أو أبيها عم شقيق أو من الأب أو من الأم أو لها خال كذلك فإنه يكون من محارم المرأة لأن عم أبيك عن ذلك وخال أبيك
(1) فتاوى المرأة ص (59).
(2) فتاوى المرأة ص (59).