تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حج الحائض والنفساء

للحائض والنفساء أحكام خاصة في الحج والعمرة والإحرام بيّنها الشارع الحكيم، نذكر أهمها لتكون المرأة على علم بها.

باب

اغتسال النفساء وإحرامها

ولَدَتْ أسماء بنت عُميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذي الحُليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتستنفر بثوب وتُحرم وتُهِلَّ (1).

قال ابن قيم الجوزية: ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - خيرهم عند الإحرام بين الأنساكِ الثلاثة، ثم ندبهم عند دُنوِّهم من مكة إلى فسخ الحج والقران، وولَدَتْ أسماء بنت عُميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذي الحُليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتستنفر بثوب وتُحرم وتُهِلَّ.

وكان في قِصتها ثلاثُ سُنن:

إحداها: غسلُ المحرم، والثانية: أن الحائضَ تغتسل لإحرامها، والثالثة: أن الإحرام يصحُّ من الحائض.

ثم سار رسول الله وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهم يقرهم ولا ينكر عليهم. (2)

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:

(1) وقصتها جاءت في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم برقم (1218) وغيره.

(2) زاد المعاد.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣٠٨