تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز حج المرأة عن الرجل

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟

قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع ". (1)

باب

جواز حج الرجل عن المرأة

عن بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم، قال: "فاقض الله فهو أحق بالقضاء". (2)

فوائد الحديث:

قال ابن حجر: فيه: مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه: تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، وفيه: أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه، وفيه: أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا ولهذا حسن الإلحاق به، وفيه: إجزاء الحج عن الميت، وفيه اختلاف: فروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح لا يحج أحد عن أحد، ونحوه عن مالك

(1) رواه البخاري برقم (1442)، باب وجوب الحج وفضله، ومسلم برقم (1334)، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت.

(2) رواه البخاري برقم (6321)، باب من مات وعليه نذر، ومسلم برقم (1148)، باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٢٩٠