العمرة أو إلى غيرها، والغريب في هذا الأمر أن بعض هذه الرحلات تقوم عليها بعض الجمعيات!!!
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها".
وفي رواية: "مسيرة يوم".
وفي أخرى: "مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم منها". (1)
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها". (2)
وفي رواية لهما: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرمٍ منها أو زوجها". (3)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرمٍ منها"". (4)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله: اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجَّة. قال: "اذهب فحج مع امرأتك". (5)
(1) رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة برقم (1088)، ومسلم في كتاب الحج برقم (1339).
(2) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد برقم (1764)، ومسلم في كتاب الحج برقم (1340).
(3) رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة برقم (1197)، ومسلم في كتاب الحج برقم (827).
(4) رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة برقم (1086 و 1087)، ومسلم في كتاب الحج برقم (1338).
(5) رواه البخاري برقم (2844)، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له، ومسلم برقم (1341)، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.