تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- - -

قال ابن وهب: أنفقَ ربيعة على إخوته أربعين ألفَ دينار، ثم كان بَعْدُ يسألُ إخوانه في إخوانه. وقال المروذي: قال ابنُ وهب: سمعت بشر بن الحارث يقول: ولقد جاءني صديق لي وعندي عشرون درهماً فأعطيته تسعةَ عشرَ درهماً وبقَّيْتُ درهماً، ففيهم اليوم مَنْ يفعل هذا بصاحبه؟.

وأبلغ من هذا ما قال هارون المستملي: لقيتُ أحمد فقلت: ماعندنا شيء، فأعطاني خمسة دراهم، وقال: ماعندنا غيرُها. (1)

- - -

باب

صدقة المرأة على زوجها وولدها

(1) الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 87).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٢٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٢٦٨