- - -
قال ابن وهب: أنفقَ ربيعة على إخوته أربعين ألفَ دينار، ثم كان بَعْدُ يسألُ إخوانه في إخوانه. وقال المروذي: قال ابنُ وهب: سمعت بشر بن الحارث يقول: ولقد جاءني صديق لي وعندي عشرون درهماً فأعطيته تسعةَ عشرَ درهماً وبقَّيْتُ درهماً، ففيهم اليوم مَنْ يفعل هذا بصاحبه؟.
وأبلغ من هذا ما قال هارون المستملي: لقيتُ أحمد فقلت: ماعندنا شيء، فأعطاني خمسة دراهم، وقال: ماعندنا غيرُها. (1)
- - -
باب
صدقة المرأة على زوجها وولدها
(1) الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 87).
أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٢٦٨