تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الصدقة على الأقارب من أعظم القربات إلى الله تعالى، بل أفضل من عتق الرقاب.

فعن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما، أن – أم المؤمنين - ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته: أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه.

قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي.

قال: أو فعلت.

قالت: نعم.

قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". (1)

قال ابن حجر في الفتح: "قال بن بطال: فيه: أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق، ويؤيده ما رواه الترمذي، والنسائي، وأحمد، وصححه بن خزيمة وابن حبان، من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا: "الصدقة على

(1) أخرجه البخاري برقم (2452)، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، ومسلم برقم (999)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٢٥٨