تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كانت عادتها لم تكمل، ورأت طهراً في أثناء العادة، واغتسلت ثم عاد إليها الدم، فإنها تعتبره حيضاً؛ لأنه جاءها في أثناء العادة. وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين؛ فإنه يعتبر نفاساً، وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين؛ فإنها لا تعتبره شيئاً؛ إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل. (1)

باب

متى يباح الفطر في رمضان

للحامل والمرضع

إن الله تعالى وضع عن الحامل والمرضع الصوم، وتطعم عن كل يوم مسكين.

فعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع". (2)

عن معمر عن قتادة قال: تفطر الحامل التي تخاف على ولدها وتفطر المرضع التي تخاف على ولدها وتطعم كل واحدة منهما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. (3)

وعن ابن جريج عن عطاء قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان إذا خافتا على أولادهما في الصيف، قال: وفي الشتاء إذا خافتا على أولادهما. (4)

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 198، 199).

(2) رواه ابن ماجة برقم (1667)، والنسائي سنن برقم (2274)، وان عبد البر في التمهيد (16/ 312).

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (7556).

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (7557).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٢٣٩