تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة". (1)

وعن أسيد بن ظهير الأنصاري - رضي الله عنه -،عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة في مسجد قباء كعمرة". (2)

وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد: أنهما سمعا أباهما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: "لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أصلي في مسجد بيت المقدس". (3)

باب

مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة الشريفة

لمكة المكرمة والمدينة الشريفة مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى ومن ذلك أن جعل أجر الصلاة فيهما مضاعف عن غيرهما من البلاد.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". (4)

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألفَ صلاة". (5)

(1) رواه ابن ماجة عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، ورواه أحمد والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصححه العلامة الألباني صحيح ابن ماجة (1160) وصحيح الجامع (6030)، الترغيب (1181) وقال الألباني صحيح.

(2) رواه ابن ماجة (1411) والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (1159)، وصحيح الترغيب برقم (1180).

(3) رواه الحاكم وقال:} صحيح على شرط البخا ري ومسلم وهو موقوف}، المستدرك (3/ 12) ووافقه الذهبي، وقال الألباني:} صحيح موقوف}، صحيح الترغيب برقم (1183).

(4) رواه البخاري واللفظ له، ومسلم.

(5) رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم (1155)، الإرواء (4/ 146) و (1129).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٢٠٤