تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسئلة تطبيقية في الصلاة

حكم متابعة المرأة والرجل للإمام

لقراءته من المصحف

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:

هل يجوز للمرأة أو الرجل أن يتابع القراءة مع الإمام في المصحف وهو يصلي التراويح، سواء رفع المتابع صوته أم لم يرفعه؟

فأجاب: لا يجوز للمأموم رجلاً كان أو امرأة أن يتابع قراءة الإمام نظراً في المصحف؛ لأن هذا يشغله عن الصلاة من غير حاجة إلى ذلك، وهذه ظاهرة يفعلها بعض الشباب الآن، ولم يكن هذا من عمل السلف فيما نعلم، فالواجب تركه والنهي عنه.

وقد اختلف العلماء في حكم قراءة الإمام من المصحف عند الحاجة فكيف بالمأموم. (1)

هل يجوز للمرأة مخالفة الإمام

في الركوع وغيره

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:

هل يجوز للمرأة أو غيرها أن تركع قبل الإمام، أو تسجد قبله، أو تسلم قبله؟

فأجاب: لا يجوز للمأموم رجلاً كان أم امرأة أن يركع أو يسجد قبل الإمام، بل يجب أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:" إنما جعل الإمام ليؤتم به: فإذا كبر، فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع ".

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ بن فوزان (3/ 196، 197).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ١٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ١٩٨