* القول الأول: الكراهة، وهو مرويٌّ عن المالكيَّة، والشافعية، والحنابلة - رحمهم الله.
أولاً - المالكيَّة:
قال ابن رشد: "كان مالك يَكره أن يُكتَب في القِبلة في المسجد شيء مِن القرآن أو التزاويق، ويقول: إنَّ ذلك يَشغل المُصلِّي" (1).
(1) "مواهب الجليل" (2/ 263).
أحكام المحراب · الصفحة ٨٦