تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* القول الأول: الكراهة، وهو مرويٌّ عن المالكيَّة، والشافعية، والحنابلة - رحمهم الله.

أولاً - المالكيَّة:

قال ابن رشد: "كان مالك يَكره أن يُكتَب في القِبلة في المسجد شيء مِن القرآن أو التزاويق، ويقول: إنَّ ذلك يَشغل المُصلِّي" (1).

(1) "مواهب الجليل" (2/ 263).

أحكام المحراب · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٨٦