تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال سحنون - رَحِمَه الله تعالى - أيضًا: "قُلتُ لابنِ القاسِم: أكانَ مالِكٌ يَكرَه التَّزويقَ في القِبلَة؟ قال: نعم، كان يَكرهُه، ويَقول: يَشغَل المُصلِّين".

قال مالك: "وكان عُمر بن عبدالعزيز قد كان همَّ أن يَقلع التذهيب الذي في القبلة، فقيل له: إنك لو جمعْتَ ذهبه لم يكن شيئًا، فترَكه" (1).

وقال ابن رُشد: "كان مالك يَكره ... التزاويق ويقول: إن ذلك يَشغل المُصلِّي" (2).

وقال الشيخ الدردير - رحِمه الله تعالى -: "وَكُرِهَ ... (وتزويق قبلة) (أي: مِحراب المَسجِد) بذهب أو غيره، وكذا كتابة فيها، وشبهه مَسجِد بذهب، وتَزويق بخِلاف تجصيصِه فيُستحبُّ" (3).

وقال الشيخ خليل- رحِمه الله تعالى -: "وَتَزْوِيقُ قِبْلَةٍ" (4).

وقال الدُّسوقي- رَحِمه الله تعالى -: "يُكْرَهُ تَزْوِيقُ القِبْلَةِ بِذَهَبٍ أَوْ غَيْرِهِ" (5).

ثانيًا: الشافعية:

(1) "المدونة" (1/ 425) ط. دار الكتب، وانظر "مواهب الجليل" (2/ 264).

(2) "مواهب الجليل" (2/ 263).

(3) "الشرح الكبير" (1/ 255).

(4) "مواهب الجليل" (2/ 263).

(5) "حاشية الدسوقي" (1/ 255) ط. دار الفكر.

أحكام المحراب · الصفحة ٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٨١