تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المناوِيُّ: "قولُ الزركشيِّ المَشهور: أنَّ اتِّخاذَه جائز لا مَكروه، ولم يزلْ عمَل الناس عليه بلا نَكير بأنه لا نفْلَ في المَذهبِ فيه" (1).

رابعًا: الحنابلة:

قال ابن مُفلِح - رحِمه الله تعالى - بعْد أنْ ذكَر القَول بالكَراهة: "وعنه: لا، كَسُجودِه فيه ... " (2).

قلتُ: يَقصِد بذلك أحمَد - رحِمه الله تَعالى.

وقال بعضُهم بجَوازِه ما لمْ يَمنَع مِن رُؤية الإمام.

قال البهوتيُّ: " ... تُكرَه إمامتُه في الطَّاق (أيْ: طاق القِبلَة)، وهي المِحراب ... لأنَّه يَستتِر عن بعض المأمومين، فإنْ لم يَمنعْ رُؤيته لم يُكرَه" (3).

ومضى مِن ذلك شيءٌ عند قول مَن قال بكراهة الصَّلاة فيه.

* القَول الثالِث: الاستِحباب:

وهو قَولٌ لبعْضِ الأحْناف، ورِوايَة عن أحمَد - رحِمه الله تعالى.

أولاً - الأحْناف:

(1) "فيض القدير" (1/ 187) ط. دار الكتب العلمية، وانظر "مطالب أولي النهى" (1/ 696) ط. المكتب الإسلامي، إذ قال: "ويباح اتخاذ محراب نصًّا".

(2) "الفروع" (3/ 55) ط. مؤسسة الرسالة.

(3) "الروض المربِع" (1/ 99) ط. دار الفكْر.

أحكام المحراب · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٧٣