تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاقُ بنُ منصورٍ الكوسجُ: "قال إسحاقُ بنُ راهويه: وأمَّا الصلاةُ في المحاريبِ فجائزةٌ، ونختار للأئمَّة أن يَعدِلوا يَمْنَةً عن الطَّاقِ، فإنْ لم يَفعلوا فقاموا في الطاقِ أَجْزَأَتْهُم صلاتُهم" (1).

ثالثًا: أقوال أصحاب المذاهب:

* أولاً: قولُ الأحْناف - رحمهم الله تعالى -:

قال أبو حنيفةَ: "لا بأسَ أنْ يكونَ مقامُ الإمامِ في المسجدِ وسُجودُه في الطاقِ، ويُكرَه أن يقومَ في الطاقِ" (2).

(1) "مسائل إسحاق بن منصور" (2/ 605).

قلت: وكأن إسحاق - رحمه الله تعالى - كرِه للإمامِ القيامَ فيه، مع صحةِ الصلاةِ، والله أعلم.

(2) "الجامع الصغير" في الفِقه الحنفي: (باب في الإمام أين يستحب له أن يقوم وما يكره له أن يصلي إليه)، وانظرْ متن "بداية المبتدي" في فِقه الإمام أبي حنيفة.

أحكام المحراب · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٦١