قال إسحاقُ بنُ منصورٍ الكوسجُ: "قال إسحاقُ بنُ راهويه: وأمَّا الصلاةُ في المحاريبِ فجائزةٌ، ونختار للأئمَّة أن يَعدِلوا يَمْنَةً عن الطَّاقِ، فإنْ لم يَفعلوا فقاموا في الطاقِ أَجْزَأَتْهُم صلاتُهم" (1).
ثالثًا: أقوال أصحاب المذاهب:
* أولاً: قولُ الأحْناف - رحمهم الله تعالى -:
قال أبو حنيفةَ: "لا بأسَ أنْ يكونَ مقامُ الإمامِ في المسجدِ وسُجودُه في الطاقِ، ويُكرَه أن يقومَ في الطاقِ" (2).
(1) "مسائل إسحاق بن منصور" (2/ 605).
قلت: وكأن إسحاق - رحمه الله تعالى - كرِه للإمامِ القيامَ فيه، مع صحةِ الصلاةِ، والله أعلم.
(2) "الجامع الصغير" في الفِقه الحنفي: (باب في الإمام أين يستحب له أن يقوم وما يكره له أن يصلي إليه)، وانظرْ متن "بداية المبتدي" في فِقه الإمام أبي حنيفة.