تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مناقشةُ تلك الأدلَّة:

قالوا: ليس فيها حديثٌ ثابتٌ تقوم به الحُجَّةُ، وانظرْ مناقشةَ أدلَّةِ القول الأوَّل أيضًا.

مسألة: ما حكم القيام في المحراب للصلاة؟

اختلَف العلماءُ في حُكم القيامِ في المِحراب للصلاةِ على ثلاثةِ أقوال:

* القول الأوَّل - كَراهة القيام فيه: وهو قولُ بعضِ الصحابةِ وبعضِ التابعين، وَكَرِهَ الأحنافُ، وبعضُ المالكيةِ، وبعضُ الشافعيةِ، وبعضُ الحنابلةِ، ورِوايةٌ عن أحمد - رحمه الله تعالى -: القيامَ في المِحراب، مع جوازِ السُّجودِ فيه.

أولاً - ما رُوي عن الصَّحابة - رضي الله عنهم -:

1 - عن عليٍّ - رضي الله عنه -: "أنَّه كَرِه الصَّلاةَ في الطاق" (1).

(1) ضعيف جدا: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 508) عن وكيعٍ، عن إسماعيل بنِ إبراهيم بنِ المهاجِر، عنْ أبيه، عنْ علي - رضي الله عنه - به، وفيه إسماعيل بن إبراهيم، وهو ضعيفٌ، قال البخاري: "في حديثه نظرٌ"، وقال مرة: "عنده عجائب، ولم يسمعْ أبوه مِن علي".

أحكام المحراب · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٥٧