تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيًا: الحنابِلَة:

وهي روايةٌ أخرى أيضًا عن أحمدَ - رَحمَه الله تعالى - وأسْكَنه فَسيحَ جَنَّاتِه.

وبها قال الآجُريُّ، وابنُ عَقيل، وابنُ الجوزيِّ - رَحمهم الله.

قال المرداويُّ: "وعنه يُستحبُّ، اختاره الآجُريُّ، وابنُ عَقيل، وقطع به ابن الجَوزيِّ في "المذهَب"، وابنُ تَميم في موضِع وقدَّمه في "الآدابِ الكُبرى" (1).

وقال ابنُ مُفلِح: "ويُستحبُّ اتِّخاذ المِحراب فيه وفي المَنزل ... ".

وقال ابن عَقيل: "يَنبغي اتِّخاذ المِحراب فيه؛ ليَستدلَّ به الجاهِل، وقطَع به ابنُ الجَوزيِّ" (2).

وقال: "وقيلَ: يُستحبُّ، أومأَ إليه أحمَد" (3)، وفي مصدَرٍ آخرَ قال: "وعنه يُستحبُّ" (4).

(1) "الإنصاف" (3/ 335) باب صلاة الجماعة، وانظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (3/ 495) إذ قال: "وقِيل: يسْتحب، اخْتاره جماعةٌ، لِيسْتدِل بِهِ الْجاهِل"، وانظر: "كشاف القناع" فصل أحكام القِبلة.

(2) "الآداب الشرعية" (3/ 392) ط. الرسالة.

(3) "الآداب الشرعية" (3/ 392).

(4) "الفروع" فصل علو الإمام، وانظر "كشاف القناع" فصل (أحكام القبلة) إذ قال: "وقيل: يستحب؛ أومأ إليه أحمد، واختاره الآجري وابن عقيل ليستدل به الجاهِل".

أحكام المحراب · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٤٨