تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: ما الصِّلةُ بيْن المِحراب والقِبلةِ؟

الصِّلة بيْن المِحراب والقِبلة: أنَّ المِحراب الَّذي نُصب باجتهاد علماء المسلمين يكون - في الجُملة - أمارةً ودليلاً على القِبلة، وليس هو عينَ القِبلة (1).

قال ابنُ منظور: "والمِحراب: القِبْلةُ" (2).

وقال الكاسانيُّ الحنفي: "ولهذا إنَّ مَن دخل بَلْدَةً وعايَنَ المَحارِيبَ المنْصُوبَةَ فيها يَجِبُ عليه التَّوجُّهُ إليْها، ولا يَجوزُ له التَّحَرِّي" (3).

وقال الطحطاويُّ: "ولا يجوز التحرِّي مع وضْع المحاريب؛ لأنَّها مِن جملة الأدلَّة، خصوصًا مِحراب المدينة الشَّريفة" (4).

(1) انظر "الموسوعة الفقهية الكويتية" (38/ 194)، بتصرف.

(2) "لسان العرب" (مادة - ح ر ب).

(3) "بدائع الصنائع" (1/ 118).ط. دار الكتاب العربي.

(4) "حاشية الطحطاوي على المراقي" (1/ 162). ط. المطبعة الأميرية ببولاق.

أحكام المحراب · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٢٦