تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وفي الاصطلاح:

"هو المِحراب، والظُّلَّةُ التي عِندَ بابِ المسجدِ أو حوله" (1).

• قال الزَّركشي: "والمرادُ بطاقِ المسجد المِحراب الذي يقِف فيه الإمام" (2).

• وقال الزَّيلعيُّ الحنفيُّ: "وبعضُ الناس زَعَموا أنَّ أبا حنيفة لم يجعلِ الطاقَ من المسجد، حيث قسَّم وفصَّل، فعابوا أبا حنيفة عمَّا ذَكَر مِن الصواب، فقَعَدوا تحتَ المعَابِ" (3).

• وقال أحمدُ بنُ قاسمٍ العبَّاديُّ: "والمِحراب لغةً: صدْر المجلس، سُمِّي الطاقُ المعروفُ بذلك" (4).

• وقال الشربينيُّ: "المِحراب الذي هو الطاقُ المعروف" (5).

• وقال البُهوتيُّ: "ولا بأسَ بعلوِّ المأموم، كما تُكرَه إمامتُه في الطاق (أي: طاق القِبلة) وهي المِحراب" (6).

(1) "الموسوعة الفقهية الكويتية" (36/ 194).

(2) "إعلام الساجد بأحكام المساجد" (ص: 364).

(3) "تبيين الحقائق" "باب ما يفسد الصلاة".

(4) "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (فصل استقبال القبلة).

(5) "مغني المحتاج" (1/ 146) ط. دار الفكر.

(6) "الروْض المربع" (ص: 99).

أحكام المحراب · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٢٤