تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 ـ قال البخاري: حدثني إسحاق بن منصور: أخبرنا روح بن عباده: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً﴾.قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجما واجبا، فأنزل الله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾.

قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد.

رواه البخاري: في كتاب الطلاق، باب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [سورة البقرة: الآية 234].3/ 422، برقم (5344).

5 ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((طاقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((بلى. فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً)).

رواه مسلم (2/ 1121) برقم (1483). ثانياً: أحاديث الكتب التسعة سوى الصحيحين:

1 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل)).

رواه الإمام أحمد (6/ 302)، وأبو داود (2/ 292) واللفظ لهما، ورواه النسائي (6/ 203) برقم (3535) بدون قوله ((ولا الحلي)).

أحكام الإحداد في الإسلام · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الإحداد في الإسلامص ٣