تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٣ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصارى بني تغلب؟ قَالَ: تضاعف عليهم الجزية.

١٨٤ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قلت لأحمد: فالذمي تكون له الغنم أو الإبل، هل يؤخذ منهم؟ كيف تؤخذ منهم؟ إلا نصارى بني تغلب، فإنها تضاعف عليهم.

قَالَ: وكذلك قَالَ قوم في أرضهم: تضاعف عليهم.

أراه قَالَ: وإن اشتروا من المسلمين

١٨٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: على أهل الذمة في إبلهم، وبقرهم، وغنمهم شيء؟ فأملى علي: ليس عليهم.

وقال الزهري: لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة، إلا بني تغلب.

قَالَ عمر، رضي الله عنه، لما أقرهم على النصرانية أضعف عليهم، لأنهم عرب.

قَالَ: وتذهب إلى أن يؤخذ من مواشي بني تغلب خاصة؟ قَالَ: نعم.

قلت: وتضعف عليهم على ما فعل عمر، رضي الله عنه؟ قَالَ لي: نعم.

١٨٦ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: يغلظ على نصارى بني تغلب.

١٨٧ - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر، أبا حامد الخفاف، حدثهم قَالَ: سئل أحمد عن نصارى بني تغلب، يؤخذ منهم العشر إذا مروا بالتجارات؟ قَالَ: نعم.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلالص ٦٩