تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سألت أبي قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: يؤكل من صيد المجوسي السمك والجراد؛ لأنه لا يذكى، ولا تؤكل ذبائح، ولا صيد كلب، ولا طير يصيده؛ لأن الجراد والسمك لا يذبحان.

١١٨٤ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أنه سأل أبا عبد الله عن المجوسي يصيد السمك، قَالَ: ليس للسمك ذكاة، ولم ير بِهِ بأسا.

وَقَالَ عطاء: أكرهه.

١١٨٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أن أبا عبد الله قَالَ: وكل من أخذ من الحوت من المجوس فهو ذكي.

١١٨٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب.

وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم.

وَأَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم.

وَأَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن المجوسي يصيد السمك.

قَالَ: لا بأس.

قال أبو طالب، وإسحاق: ليس للسمك ذكاة.

وَقَالَ جعفر بن مُحَمَّد: يؤكل الطافي، فكيف صيد المجوس؟

١١٨٧ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: صيد المجوس فِي البحر والجراد؟ قَالَ: لا بأس بِهِ، والجراد كذلك.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلالص ٤١١