تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الْمَجُوسِيَّةَ.

١١٣٦ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى بن مشيش حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: أثبت حديث فِي المجوس هو حديث بجالة؟ قَالَ: نعم.

وداود بن أبي هند يرويه.

وإنما يدور عَلَى بجالة.

١١٣٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: والمجوس ليس لهم كتاب، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا ينكحوا.

١١٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إنه يقول، أعني: أبا ثور، فِي ذبائح المجوس ونكاح نسائهم، أي: لا بأس بِهِ.

قَالَ: ما أدري ما هذا.

قلت له: يحتج بحديث عبد الرحمن بن عوف فِي المجوس.

فَقَالَ: إنما ذاك فِي الجزية.

١١٣٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إنما قَالَ النبي، ﷺ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب فِي الجزية» .

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلالص ٣٩٨