تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩١٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن هاشم الأنطاكي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: فِي عين المجوسي ويده بالحساب؛ ثمان مائة.

٩١٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ فِي المجوسي: قَالَ: ما أصيب من عينه ويده بقدر ديته.

٩١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: مسلم جنى عَلَى مجوسي فِي عينه، أو فِي يده؟ قَالَ: يكون بالحساب ديته، كما أن المسلم يؤخذ مِنْهُ بالحساب، فكذلك هو مثل قطع يده.

قَالَ: فالنصف من ديته.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلالص ٣٢٧