تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ عُمَرَ، رضي الله عنه، أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

فَقُلْتُ: مَنْ يَرْوِيهِ؟ قَالَ: خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلا فَحَشَ بِامْرَأَةٍ فَتَحَلَّلَهَا فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَقُتِلَ وَصُلِبَ.

قُلْتُ: من ذكره؟ قَالَ: إسماعيل ابن علية

٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَحَشَ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالشَّامِ، وَهِيَ عَلَى حِمَارٍ، فَصَرَعَهَا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَيْهَا، فَرَآهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ يَشْكُو عَوْفًا، فَأَتَى عَوْفٌ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ يَسْأَلُهَا، فَصَدَّقَتْ عَوْفًا، فَقَالَ إِخْوَتُهَا: قَدْ شَهِدَتْ أُخْتُنَا، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَصُلِبَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَصْلُوبٍ فِي الْإِسْلامِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا فِي ذِمَّةِ مُحَمَّدٍ، ﷺ، وَلا تَظْلِمُوهُمْ، فَمَنْ فَعَلَ فَلا ذِمَّةَ لَهُ.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلالص ٢٦٧