٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها سُئِلَتْ عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَحِيضُ فَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا
إسناد هذا الحديث كلهم ثقات
أحاديث أيوب السختيانى · الصفحة ٧٤