تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضي الله عنها سُئِلَتْ عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَحِيضُ فَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا

إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

أحاديث أيوب السختيانى · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحاديث أيوب السختيانىص ٧٤