عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا )) رواه أحمد وهو في صحيح الجامع برقم (5865) .
وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ )) ، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم سلم سلم ، رواه الترمذي ، وهو في صحيح الجامع برقم (5905)
وسئل عمر رضي الله عن إتيان المرأة في الدبر ، يعني في موطن إخراج الغائط ، أما إذا أتى الرجل امرأته من جهة الدبر في موطن الولد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أَقْبِلْ وأَدْبِرْ )) ، والله عز وجل من قبل ذلك يقول : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ ، فالرجل له أن يفعل في امرأته ما شاء ، ويستمتع بامرأته ما شاء إلا أن يأتيها في دبرها ، أو حال حيضها، الرجل له أن يفعل في امرأته المبني بها المدخول بها ما شاء إلا أن يأتيها في الدبر أو في حيضها ، تنبه .
فسئل عمر رضي الله عنه عن هذا الفعل ، يعني إتيان المرأة في الدبر ، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ أترى الاستنكار ، ولا يفعل ذلك إلا من دخل إلى الحياة الزوجية الطاهرة ، وهو يحمل جاهليات قذرة ، وممارسات محرمة، أو رصيدا من المشاهدات الهابطة في الأفلام الفاحشة على ما تربى .
وأما إتيان الزوجة حال حيضها أو نفاسها فقد قال الله جل وعلا : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ ، وفي الآية أمر صريح ودلالة واضحة على عدم إتيان النساء في المحيض حتى تطهر المرأة وتغتسل .
وفي الحديث الذي سبق : (( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ )) .