تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتذرع ببطلان عقد فتح الاعتماد أو فسخه أو انتهائه بإعسار العميل أو إفلاسه.

وتنص المادة الثالثة من مجموعة القواعد والأعراف الموحدة على أنه:

﴿أ﴾ مع احترام أحكام وشروط الاعتماد فان أي اعتماد غير قابل للإلغاء يشكل على المصرف التزاما نهائيا.

أولاً ... : بالدفع أو إعطاء أمر بالدفع إذا كان الاعتماد ينص على الدفع سواء مقابل سحب أو بدون سحب.

ثانياً ... : بقبول المسحوبات إذا كان الاعتماد ينص على القبول من المصرف المصدر للاعتماد أو يتحمل مسؤولية قبول المسحوبات وسداد قيمتها في تاريخ الاستحقاق إذا كان الاعتماد ينص على قبول المسحوبات المحررة على طلب فتح الاعتماد أو على أي مسحوب عليه آخر ورد ذكره في الاعتماد.

ثالثاً: بشراء / تداول السندات المسحوبة من المستفيد بالاطلاع أو لأجل على طالب فتح الاعتماد أو على أي مسحوب عليه آخر مذكور في الاعتماد دون الرجوع على الساحبين أو على الحاملين حسني النية أو تأمين الشراء أو التداول بواسطة مصرف آخر إذا نص الاعتماد على الشراء أو التداول.

﴿ب﴾ يجوز تبليغ اعتماد ما غير قابل للإلغاء إلى المستفيد عن طريق مصرف آخر (المصرف الذي يقوم بالتبليغ) دون التزام من جانب هذا المصرف إلا

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٩٩