تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأكثر ما يكون الاعتماد المستندي في التجارة الخارجية بين مستوردين ومصدرين بخاصة في البيوع البحرية.

ثانيا: المقصود بالاعتماد المستندي:

تعهد من البنك بناء على طلب المتعامل معه (يسمى الآمر أو معطي الأمر) لصالح الغير المصدر (ويسمى المستفيد) يلتزم البنك بموجبه بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه من المستفيد وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الآمر والبنك وغالباً ما يكون مضموناً برهن حيازي على المستندات المتمثلة للبضائع المصدرة (1).

ونظراً لان العلاقات القانونية الناشئة عن الاعتماد المستندي ذات صبغة دولية في الغالب الأعم فقد عملت غرفة التجارة الدولية على وضع قواعد اتفاقية موحدة تحكم نظام الاعتماد المستندي وتم ذلك في مؤتمر لشبونه 1951 وعمل بها اعتباراً من عام 1951 وأصبحت تعرف بالقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (2).

وقد روجعت هذه القواعد والأعراف الموحدة عدة مرات كان أخرها ما تم اعتماده في 3 ديسمبر 1974 وعمل به منذ أول أكتوبر 1975 (3).

ثالثا: خصائص نظام الاعتماد المستندي:

﴿1﴾ يخدم الاعتماد المستندي ثلاثة أطراف:

(1) أنظر العقود وعمليات البنوك التجارية د. علي البارودي ص 372 - المراجع الأخرى المشار

إليها فيه.

(2) أنضم إلى هذه الاتفاقية اتحاد البنوك التجارية بمصر عام 1958.

(3) أنظر مذكرات الاعتمادات المستندية للأستاذ سيد بدوي - لطلبة المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٩٥