تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" يقرر المؤتمر إن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعاً وطالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.

وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للآمر أو المصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الاحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وان الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه " (1).

* ويجري العمل في بنك فيصل الإسلامي بالسودان على إن هذه المعاملة ملزمة للبنك وغير ملزمة للآمر بالشراء وإنما هو بالخيار بعد ما يعرض عليه السلعة المشتراة.

* ذهب مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة التي انعقدت في الكويت جمادى الأولى سنة 1409 هـ ديسمبر 1988 في قراره إلى:

"الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب

ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة أما بتنفيذ الوعد وأما بتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر ".

(1) وبمثل هذه التوصية أخذت ندوة البركة - للاقتصاد الإسلامي المنعقدة بالمدينة المنورة - رمضان 1403 هـ يونيو 1983.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٩٢