* بيع المرابحة:
* المقصود بالمرابحة في اصطلاح الفقهاء:
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها مع اتحاد المعنى والمدلول فهي:
بيع ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الذي قامت به السلع على البائع مع زيادة ربح معلوم يتفق عليه الطرفان (1).
فالمرابحة من بيوع الأمانة التي تعتمد على الإخبار بالثمن الأول للسلعة وتكلفتها التي قامت على البائع.
* حكم المرابحة:
جمهور العلماء على جواز بيع المرابحة ومشروعيتها:
لعموم قوله تعالى: " وأحلّ الله البيع " (2) وقوله تعالى:" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (3) وقوله تعالى: " ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم " (4) والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع.
(1) أنظر بدائع الصنائع للكاساني 7/ 3193 ط الإمام مصر - حاشية ابن عابدين 4/ 152، 153 - الهداية 3/ 56 حاشية الدسوقي 3/ 160 - الخرشي 5/ 180 - الزرقاني علي خليل 3/ 173 فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي مع المجموع 9/ 5 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/ 106 - مغنى المحتاج 2/ 77 - المهذب للشيزاوي 12/ 395 - الشرح الكبير مع المغني 4/ 102 - الروض المربع 2/ 91.
(2) البقرة/275.
(3) النساء /29.
(4) البقرة /198.