تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه وسعيد بن المسّيب والحسن والحكم وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وإسحاق (1).

لأن الطعام يومئذ مستعملاً غالباً فيما يكال ويوزن وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما إلى حق التوفيه (2).

أما ما عدا المكيل والموزون ونحوهما فيجوز التصرف فيه قبل قبضه لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني البيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع

بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (3).

قالوا فهذا تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العوضين (4).

- القبض وما يتحقق به عند الفقهاء:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن قبض كل شيء بحسبه (5):

﴿أ﴾ فإن كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً فقبضه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع.

(1) المغني 4/ 220.

(2) كشاف القناع 3/ 241.

(3) أخرجه أبو داود 3/ 651 - ونقل البيهقي عن شعبه أنه حكم عليه بالوقف على ابن عمر - التلخيص لابن حجر 3/ 26 ط ش الطباعة الفنية.

(4) المغني مع الشرح الكبير 4/ 221، 118.

(5) المغني 4/ 220.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٦١