- ما لو كان في المبيع حق توفيه لمشتريه وهو المثلى من مكيل أو موزون أو معدود فإذا هلك بيد البائع فهو من ضمان البائع.
- السلعة المحبوسة عند بائعها لأجل قبض الثمن.
- المبيع الغائب على الصفة أو على رؤية متقدمة فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض.
- الثمار المبيعة بعد صلاحها فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد أمن الجائحة.
- الرقيق حتى تنتهي عهدة الثلاثة أيام عقب البيع.
- المبيع بيعا فاسداً.
* الشروط في البيع:
هناك شروط مباحة للمتعاقدين وشروط محظورة لما أنها تناقض مقصود العقد أو تخالف القواعد العامة الشرعية أو مقصداً من مقاصد الشريعة، وتفصيل القول في ذلك مراده إلى مصادر المذاهب الفقهية والتي نجملها في الآتي:
﴿1﴾ مذهب الحنفية:
وضع الحنفية ضابطاً للشرط المنهي عنه الذي يفسد العقد وهو:
" كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو الأجنبي أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه " (1).
(1) حاشية ابن عابدين 4/ 121 - 123 البدائع 5/ 169 - تبين الحقائق 4/ 57.