تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلأن الحكمة تقتضيه لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه ولا سبيل

إلى المبادلة إلا بعوض غالباً ففي تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة (1).

البيع تعتريه أحكام أخرى:

- فقد يكون محظوراً إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنص كبيع المغصوب والمسروق.

- وقد يكون مكروهاً وهو ما فيه نهي غير جازم ولا يجب فسخه كبيع الحاضر للبادي وهو مكروه عند أبي حنيفة والشافعي مع صحته عندهما.

- وقد يعرض للبيع الوجوب كمن اضطر إلى شراء طعام أو شراب لحفظ المهجة.

- وقد يكون مندوباً كمن أقسم على إنسان أن يبيع سلعة لا ضرر عليه في بيعها فتندب إجابته لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب (2).

* أهم الفروق الجوهرية بين البيع الحلال والربا الحرام

م ... البيع الحلال ... القرض الربوي الحرام

1 ... عقد معاوضة مالية ... عقد إرفاق وقربه

2 ... تبادل مختلفين بين بائع ومشتري ... تبادل متجانسين بين مقرض ومقترض

3 ... يغنم فيه البائع ربحاً حالاً وقد لا يحصل ... الفائدة الربوية فيه متيقنة وقد تحسم ابتداء

4 ... نشاط تابع للنشاط التجاري ... نشاط تمويلي مستقلا بذاته ... وإذا كان في شكل تمويل مشروع ما.

5 ... لا تجوز الزيادة على المشتري بعد تاريخ استحقاق الثمن نظير التأخير (غرامة التأخير في السداد). ... تجوز الزيادة عند التأخير في السداد.

(1) المغني والشرح الكبير 4/ 3 - كشاف القناع 3/ 145 - المقدمات لابن رشد الجد 3/ 213 - فتح القديرة 5/ 73.

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 8.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ٣١