تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مجلة الأحكام العدلية:

" كل شئ تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذ بين فيه المدة صار سلما وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم وإذا لم تبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا " (1).

﴿3﴾ الأجل في عقد الاستصناع:

إذا ضرب للاستصناع اجل اختلف في اعتباره استصناعا إلى رأيين عند الحنفية:

يرى أبو حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد إذا ضرب المتعاقد للاستصناع آجلا صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم.

ويرى الصاحبان انه لا يشترط إلا يكون في عقد الاستصناع اجل وانه يكون عقد استصناع على كل بدون هذا الشرط ما دام الشيء المستصنع مما يجوز فيه الاستصناع وإلا ينقلب عقد الاستصناع سلماً بالاتفاق بين الصاحبين والإمام.

ووجه الصاحبان أن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع بقصد تعجيل العمل لا تأخير المطالبة.

(1) أنظر تعليق علي حيدر على هذا النص وأن عجزها غير موافق لما في كتب الفقه غرر الحكام شرح المجلة 1/ 360.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية · الصفحة ١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أدوات الاستثمار في المصارف الإسلاميةص ١٤٦