هذا الاستقلال وهذا ما يسمى " بالسلم الموازي " في معاملات المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وهي صورة مستحدثة والتوافق في المواصفات بين العقدين ضروري ليكون السلم موازياً.
ونزيد الأمر توضيحا بحالة عملية في شكل سؤال وجواب هيئة الرقابة الشرعية عليه وذلك على النحو التالي:
السؤال:
نرجو التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء سلع (كبترول أو معادن أو غيرها من السلع) شراء سلم وذلك بدفع قيمتها حالاً على أن يتم استلام السلعة بعد فترة زمنية علماً بأن الشركة قد تبيع هذه السلع بيع سلم وذلك باستلام قيمة السلعة عند البيع على أن يتم تسليم البضاعة بتاريخ لاحق.
وبعد تأمل الهيئة في السؤال توصلت لما يلي:
القرار:
إن خاصية عقد السلم أنه عقد على شيء موصوف في الذمة (سلعة مثلية) سواء أكان مكيلاً أم موزوناً أم مذروعاً أم معدوداً غير مختلف الآحاد وسواء في ذلك المنتجات الزراعية كالحبوب والزيوت والألبان والمنتجات الصناعية كالحديد والأسمنت والسيارات والطائرات ومنتجات المواد الخام أو نصف المصنعة كالنفط والكلنكر ويمكن للمسلم (المشتري) فيما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه أن يكون مسلما