تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الإحرام على من دخل مكة

إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة بحالة لا تتكرر، كزيارة أو تجارة أو رسالة، أو لحاجة متكررة كالبريد والحفاظ ونحوه، أو كان مكيًا مسافرًا فأراد دخولها عائدًا من سفره ونحو ذلك، فلا يلزمه الإحرام بحج أو عمرة، ولكن يستحب.

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر (أن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام).

آداب العمرة وأحكامها - حطيبة · الجزء ١ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

آداب العمرة وأحكامها - حطيبةج ١ · ص ٥